العيني

205

البناية شرح الهداية

فيكون له شبه بالعقد ، فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد ، وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما ، وإذا التحقت حالة القبض بحالة العقد ؛ فأبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل ، فكذا هاهنا ، ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - يقول : صحت التسمية لكون المسمى مالا عندهم ، إلا أنه امتنع التسليم بالإسلام ، فتجب القيمة ، كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ، ولهذا تملك التصرف فيه ، وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها ، وذلك لا يمتنع بالإسلام كاسترداد الخمر المغصوب ، وفي غير المعين القبض يوجب ملك العين ،